تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
شرح
وثانيا : ما في المسالك ، قال : ان الرواية واردة في العتق ، فلا يلزم تعدي الحكم منه إلى غيره « 1 » . ودعوى أولوية غيره ممنوعة ، بل هو قياس ، وبنائه على التغليب لا يدل على المطلوب وعدم القائل باختصاصه بالحكم على تقدير تسليمه لا يجوز قياس غيره عليه . وثالثا : انه لم يفرض فيه المرض وبما ذكرناه في هذا في هذا الموثق يظهر الجواب عن صحيح ابن الحجاج « 2 » الطويل ، وصحيح جميل عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل اعتق مملوكه عند موته وعليه دين فقال : ان كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه والا لم يجز « 3 » . وظاهر الخبر انه ان كان قيمة العبد مثلي الدين جاز والا لم يجز ، ولا يظهر لي وجه دلالته على أن العتق المنجز قبل الموت يصح في الثلث دون الزائد عليه ، وهناك روايات أخر قريبة من ما ذكره . فتحصل : انه لا دليل على القول بان المنجزات تخرج من الثلث ، وعلى فرض التنزل وتسليم دلالة بعض ما مر عليه بالاطلاق يقيد اطلاقه
هامش
( 1 ) مسا لك الافهام ج 6 ص 309 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 26 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 354 ح 24753 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 224 ح 5528 / الوسائل ج 19 ص 356 ح 24754 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 454 | السيد محمد صادق الروحاني