شرح
وثانيا : ما في المسالك ، قال : ان الرواية واردة في العتق ، فلا يلزم تعدي الحكم منه إلى غيره « 1 » .
ودعوى أولوية غيره ممنوعة ، بل هو قياس ، وبنائه على التغليب لا يدل على المطلوب وعدم القائل باختصاصه بالحكم على تقدير تسليمه لا يجوز قياس غيره عليه .
وثالثا : انه لم يفرض فيه المرض وبما ذكرناه في هذا في هذا الموثق يظهر الجواب عن صحيح ابن الحجاج « 2 » الطويل ، وصحيح جميل عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل اعتق مملوكه عند موته وعليه دين فقال : ان كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه والا لم يجز « 3 » .
وظاهر الخبر انه ان كان قيمة العبد مثلي الدين جاز والا لم يجز ، ولا يظهر لي وجه دلالته على أن العتق المنجز قبل الموت يصح في الثلث دون الزائد عليه ، وهناك روايات أخر قريبة من ما ذكره .
فتحصل : انه لا دليل على القول بان المنجزات تخرج من الثلث ، وعلى فرض التنزل وتسليم دلالة بعض ما مر عليه بالاطلاق يقيد اطلاقه
هامش
( 1 ) مسا لك الافهام ج 6 ص 309 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 26 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 354 ح 24753 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 224 ح 5528 / الوسائل ج 19 ص 356 ح 24754 .