تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
كون مجموع التنجيز والوصية أكثر من الثلث ، فاجابه ( ع ) بمضي العتق وان النقصان الذي في الثلث يكون في الوصية . ويرده : انه ليس فيه ما يشهد بإرادة كون المجموع أكثر الافراد لفظ كان ، بل الظاهر منه إرادة كون ما أوصى به أكثر من الثلث . وبه يظهر الحال في حسنه الاخر « 1 » قريب من هذا المضمون ، وقد استدل بعضهم بهما للقول الأول حتى ادعى صراحة الثاني منهما ، وقال : انه غير قابل للتأويل . وموثق الحسن بن الجهم عن أبي الحسن ( ع ) في رجل اعتق مملوكا وقد حضره الموت واشهد له بذلك وقيمته ستمائة وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال ( ع ) : يعتق منه سدسه ، لأنه انما له منه ثلاثمائة درهم ، وتقضى عنه ثلاثمائة درهم وله من الثلاثمائة درهم ثلثها وهو السدس من الجميع « 2 » . وفيه : أولا : انه ظاهر في الوصية لا التنجيز بقرينة التعليل ، اذلو كان ؟ المراد منه التنجيز كان المتعين التعليل بأنه وان كان جميع العبد له ، الا انه ممنوع عن التصرف في غير سدسه ، لا التعليل بأنه ليس له الاالسدس والتعبير عن الوصية بالعتق لكونه سببه القوى بواسطة الوصية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 16 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 400 ح 24843 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 169 ح 36 / الوسائل ج 19 ص 354 ح 24752 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 453 | السيد محمد صادق الروحاني