شرح
وقريب منه خبر سماعة « 1 » .
وفيه : مضافا إلى ضعف السند : ان مضمونهما لم يقل به أحد ، لان الابراء مما في الذمة صحيح بالاجماع دون هبته ، والحكم فيهما بالعكس ، فكيف يستند إلى هذين الخبرين المقلوبي الحكم والضعيفي السند .
وخبر جراح المدائني عنه ( ع ) عن عطية الوالد لولده ببينة قال ( ع ) : إذا أعطاه في صحته جاز « 2 » . ونحوه خبر سماعة « 3 » . وقريب منهما صحيح الحلبي - في ابراء المرأة من الصداق « 4 » .
ولكنها تدل على اعتبار الصحة في هبة الوالد لولده ، وابراء المرأة من الصداق ، ولا تختص بمرض الموت ، ولا بمازاد على الثلث ، فهي غير مربوطة بالمقام .
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث قال ( ع ) : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي « 5 » ، بدعوى ان الظاهر إرادة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 201 ح 13 / الوسائل ج 19 ص 301 ح 24650 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 201 ح 11 / الوسائل ج 19 ص 301 ح 24648 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 156 ح 19 / الوسائل ج 19 ص 300 ح 24645 .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 201 ح 12 / الوسائل ج 19 ص 301 ح 24649 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 212 ح 5494 / الوسائل ج 19 ص 399 ح 24840 .