شرح
ونحوه خبر عقبة بن خالد « 1 » .
ويرد على الاستدلال بهما : انهما ليسا في العتق منجزاً في حال المرض ، وليس المسؤول عنه صحة عتقه في جميع العبد ، بل المفروض فيهما عدم صحته الا في الثلث ، وانما السؤال عن حكم الثلثين الآخرين من جهة ان المعتق لبعض العبد إذا لم يكن ميتا وكان موسرا يكلف بان يعتق الباقي وان كان معسرا يستسعى العبد في الباقي ، فلا ربط لهما بما هو محل الكلام .
وخبر أبي بصير عنه ( ع ) : ان اعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية واعتق الخادم من ثلثه الا ان يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية « 2 » .
وفيه : ان المسؤول عنه تعاقب الوصيتين إحداهما بالعتق ، كما يشير اليه قوله بوصية أخرى فلا ربط له بمحل الكلام .
وخبر أبي ولاد عنه ( ع ) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال ( ع ) : بل تهبه له ، فتجوز هبتها ويحتسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 219 ح 12 / الوسائل ج 19 ص 301 ح 24647 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 17 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 400 ح 24842 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 195 ح 15 / الوسائل ج 19 ص 278 ح 24590 .