تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال ( ع ) : الثلث والثلث كثيرة « 1 » . وخبر العلافي الامرأة التي استودعت مالا عن الصادق ( ع ) : فإنما لها من مالها ثلثه « 2 » . وبهذا المضمون روايات أخر . والجواب عن الجميع : انها مختصة بالوصية ، وذلك فان المسؤول عنه ماله من ماله من حين الموت ، ومعنى ذلك ان يتصرف فيه من ذلك الوقت ، وليس هو الا الوصية ، ويعضد ذلك أنه لا خلاف ولا اشكال في أن المال جميعه له إلى حين الموت ، وانما الخلاف في منعه عن التصرف وعدمه ومن ما بعد الموت ليس له الاثلث ماله ، وهذا من الوضوح بمكان ، ومع الاغماض عنه فدلا لتها انما هي بالاطلاق ، فيقيد بالنصوص المتقدمة فتختص بالوصية . وخبر علي بن عقبة عن مولانا الصادق ( ع ) في رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثد ان يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال ( ع ) : ما يعتق منه الا ثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 242 ح 33 / الوسائل ج 19 ص 274 ح 24577 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 42 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 291 ح 24622 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 194 ح 13 / الوسائل ج 19 ص 276 ح 24583 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 450 | السيد محمد صادق الروحاني