شرح
بل رواه الصدوق مسندا إلى جعفر بن محمد ( ص ) « 1 » .
فالمتحصل من هذه النصوص المعتبرة ، ان التبرعات المنجزة تخرج من الأصل ، وجملة منها كالصريحة في ذلك .
وبذلك ظهر ما في المسالك قال : وعليه شواهد من الاخبار ، الا ان في طريقها عمار أو سماعة وهما فاسدا الرأي ولكنهما ثقتان « 2 » ، إذ مضافا إلى عدم كونهما في طريق جميع الروايات ، انه مع الاعتراف بكونهما ثقتين لا يبقى مجال للمناقشة .
واما النصوص التي استدل بها على الخروج من الثلث فهي أيضا كثيرة ، لاحظ صحيح يعقوق بن شعيب : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يموت ماله من ماله فقال ( ع ) : له ثلث ماله وللمرأة أيضا « 3 » .
ونحوه خبر أبي بصير « 4 » .
وخبر عبد الله بن سنان عن مولانا الصادق ( ع ) : للرجل عند موته ثلث ماله ، وان لم يوص فليس على الورثة امضاؤه « 5 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 186 ح 5427
( 2 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 156 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 11 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 272 ح 24571 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 185 ح 5422 / الوسائل ج 19 ص 272 ح 24571 .
( 5 ) التهذيب ج 9 ص 242 ح 32 / الوسائل ج 19 ص 273 ح 24576 .