شرح
الاخر ليس له الا الثلث تعدى أم لم يتعد .
وخبر سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون له الولد أيسعه ان يجعل ماله لقرابته ؟ قال ( ع ) : هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت « 1 »
ونحوه خبر أبي بصير ، وزاد : ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ، ان شاء وهبه ، وان شاء تصدق به ، وان شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فان أوصى به فليس له الا الثلث ، الا ان الفضل في أن لا يضيع من يعول به ولا يضر بورثته « 2 » وهما من حيث السند والدلالة كلام فيهما .
ومرسل مرازم عنه ( ع ) في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه قال ( ع ) : ان ابان به فهو جائز ، وان أوصى به فهو من الثلث « 3 » . وهو بقرينة التفصيل صريح في المطلوب .
ومرسل الكليني عن النبي ( ص ) انه عاب رجلا من الأنصار اعتق مما ليكه لم يكن له غيرهم وقال ( ع ) : ترك صبية صغارا يتكففون الناس « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 8 ح 5 / الوسائل ج 19 ص 296 ح 24635 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 8 ح 10 / الوسائل ج 19 ص 297 ح 24636 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 8 ح 6 / الوسائل ج 19 ص 273 ح 24573 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 8 ح 10 / الوسائل ج 19 ص 299 ح 24643 .