شرح
به ، قال ( ع ) : نعم فان أوصى به فليس له الا الثلث « 1 » .
وموثقه الخامس عنه ( ع ) في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال ( ع ) : إذا ابانه جاز « 2 » .
والايراد عليها بان عمار فاسد الرأي في غير محله بعد كونه ثقة .
كما أن الايراد عليها بأنه يمكن ان يكون اللام مفتوحة فلا تدل على أن اي مقدار من المال له فبقرينة غيرها يقال إنه الثلث ، غير تام .
إذ مضافا إلى أنه خلاف الظاهر ، والى انه تكون هذه الأخبار حينئذ مجملة لعدم بيان ماله حينئذ وهو ينافي مع كونه في مقام البيان ، يدفعه قوله : إذا ابانه جاز ، وفي آخر بعد الحكم بجواز الإبانة : فان أوصى به فليس له الا الثلث ، فإنه بقرينة التفصيل القاطع للشركة كالصريح في أن له بالنسبة إلى الإبانة أزيد من الثلث ، مع أنه لا شبهة في أن تمام المال له ما دام حيا ، وانما الكلام في نفوذ تصرفاته التبرعية ، فعلى تقدير فتح اللام أيضا تدل على المطلوب ، واما عدم العمل باطلاق موثقه الثاني فلا يضر بالعمل به في غير ما خرج وهو الوصية بالثلث ، ولا بغيره من الاخبار ، وعليه فلا يضر ما في بعض نسخ الأول منها ، فان تعدى فليس له الا الثلث ، مع أنه على هذه النسخة لم تتم نظام الكلام ، فإنه على القول
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 8 ح 7 / الوسائل ج 19 ص 299 ح 24641 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 190 ح 17 / الوسائل ج 19 ص 300 ح 24646 .