شرح
اما النصوص الدالة على أنها من الأصل فكثيرة ، لاحظ حسن أبي شعيب المحامل - أو صحيحه - عن أبي عبد الله ( ع ) : الانسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه « 1 » .
وما في الجواهر من أنه ليس صريحا في شمول الأحقية للتنجيز ، فيمكن على غيره ، بل محتمل لإرادة الثلث خصوصا إذا قرأ بفتح اللام « 2 » ، ويندفع بظهوره في ذلك .
وموثق الساباطي عنه ( ع ) : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به ، فان قال بعدي فليس له الا الثلث « 3 » .
وموثقه الاخر : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كله فهو جائز « 4 » .
وخبره الثالث عنه ( ع ) : صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء « 5 » .
موثقه الرابع عنه ( ع ) أيضا : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 8 ح 9 / الوسائل ج 19 ص 299 ح 24642 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 26 ص 72 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 188 ح 9 / الوسائل ج 19 ص 278 ح 24591 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 7 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 281 ح 24598 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 7 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 297 ح 24638 .