تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
وأبي علي « 1 » ، والشيخ في المبسوط « 2 » ، والمصنف « 3 » ( رحمة الله عليه ) ، والشهيدين « 4 » والكركي « 5 » : أنه كما تخرج الوصية من الثلث ، وكذلك التبرعات المنجزة ، وفي المسالك : واختاره عامة المتأخرين ومنهم المصنف « 6 » . ومنشأ الاختلاف : اختلاف النصوص ، ومعها لا يصغى إلى ما استدل به للأول : بأنه مالك تصرف في ماله فكان ماضيا ، وباستصحاب الصحة ، واصالة الجواز ، وبانه لولا صحتها لما لزمته بالبرة ، والتالي باطل ، فكذا المقدم . ولا إلى ما استدل به للثاني من الوجوه الاستحسانية ، فالمتعين هو ملاحظة النصوص ، ولا بد أولا من نقل ما استدل به لكل من القولين ، فان تم دلالة كل من الطائفتين على ما استدل بها له وسندها ، ولم يمكن الجمع العرفي بينهما بحمل المطلق على المقيد أوالظاهر على النص - بلاحظ ما تقتضيه اخبار الترجيح .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 44 ( 3 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 413 . ( 4 ) الروضة البهية ج 4 ص 106 . ( 5 ) جامع المقاصد ج 5 ص 214 . ( 6 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 156 .