شرح
فتحصل : ان الأظهر حصول البلوغ في الذكر باكمال الخمس عشرة .
المورد الثاني في الأنثى ، فالمشهور بين الأصحاب : حصول البلوغ لها ببلوغ تسع سنين - اي اكمالها - وفي الجواهر : بل هو الذي استقر عليه المذهب خلافا للشيخ في صوم المبسوط « 1 » ، وابن حمزة في خمس الوسيلة « 2 » فبالعشر ، الا ان الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر « 3 » ووافق المشهور ، وكذا الثاني في كتاب النكاح منها « 4 » « 5 » .
وتشهد به نصوص كثيرة : كصحيح الكناسي - أو حسنه - عن الإمام الباقر ( ع ) : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت . الحديث « 6 » .
ونحوه حسنه الاخر - أو صحيحه - « 7 » وموثقا ابن سنان والحسن بن راشد المتقدمان ، ونحوها غيرها .
وليس بإزائها خبر سوى خبر غياث المتضمن لأنها لا توطأ لأقل من
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 266 .
( 2 ) الوسيلة ص 137 .
( 3 ) المبسوط ج 2 ص 283 .
( 4 ) الوسيلة ص 301 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 26 ص 39 38 .
( 6 ) الكافي ج 7 ص 198 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 20 ح 34116 .
( 7 ) التهذيب ج 7 ص 382 ح 20 / الوسائل ج 20 ص 278 ح 25626 .