تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
ولكنها بأجمعها لا تصلح لمعارضة ما تقدم سيما وقد دلت النصوص الاخر « 1 » الواردة في الجلد والتزويج والطلاق المصرحة بعدم البلوغ ببلوغ عشر سنين ، مع أن جواز وصيته وعتقه ووقفه وصدقته أعم من البلوغ ، وما دل على جواز امره مقطوع السند غير مروي عن المعصوم ( ع ) ، وفي طريقه العبيدي عن يونس وفيه كلام « 2 » . ومنها : ما دل على حصوله بثمان سنين : كموثق « 3 » الحسن بن راشد عن العسكري ( ع ) : إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز امره فيما له وقد وجب عليه الفرائض والحدود الحديث . ونحوه غيره وقد ظهر حالها مما مر .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 باب 9 من أبواب حد الزنا ص 83 81 ، والوسائل ج 26 باب 11 من أبواب ميراث الأزواج ص 220 219 . ( 2 ) النجاشي ص 334 333 رقم 896 قوله : ثقة عين . . . وذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه . . . ، ورجال الكشي ج 1 ص 269 قوله : قال السيد المكرم جمال الدين أحمد بن طاووس - عن حديث في طريقه محمد بن يونس العبيدي - : طريق هذا الحديث ضعيف بمحمد بن عيسى العبيدي . . . ثم يقول : والأصح عندي ان محمد بن عيسى العبيدي اليقطيني ثقة صحيح الحديث فقد وثقه أبو عمرو الكشي وأبو العباس النجاشي وغيرهما . . . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 183 ح 11 / الوسائل ج 19 ص 212 ح 24452 .