تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ولا يزول الحجر مع فقد أحدهما وان طعن في السن ويثبت في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادتهن أو بشهادة الرجال . الثاني : الجنون ، ولا يصح تصرف المجنون الا في أوقات افاقته .
شرح
وكيف كان : فالامر أوضح من أن يطال الكلام فيه ، كما أن عدم اعتبار العدالة فيه من الواضحات ، وفي الجواهر : بل يمكن دعوى كونه ضروريا يشك في اسلام منكره « 1 » . وقد ظهر مما قدمناه : انه ( لا يزول الحجر مع فقد أحدهما ) اي أحد الوصفين البلوغ والرشد ، فغير الرشيد لا يدفع اليه ماله ( وان طعن في السن ) . الخامسة : لا خلاف ولا اشكال في أنه يثبت الرشد ( في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادتهن أو بشهادة الرجال ) . اما الثبوت بشهادة الرجال : فلا طلاق الأدلة ، واما ثبوته في النساء بشهادتهن : فللاجماع المدعى في المقام ، وسيأتي في كتاب الشهادات ان ذلك مقتضى الأدلة أيضا . الثاني من أسباب الحجر : ( الجنون ، ولا يصح تصرف المجنون الا في أوقات افاقته ) .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 26 ص 50 .