شرح
قال ( ع ) : إذا اتى عليه ثلث عشرة سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد
وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، الجارية مثل ذلك . الحديث « 1 » .
وخبر عبد الله بن سنان - المروى بعدة طرق بعضها صحيح أو حسن وبعضها موثق مع اختلاف يسير في المتن - عنه ( ع ) : الاحتلام - إلى أن قال : إذا اتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز امره ان يكون سفيها أو ضعيفا « 2 »
ولكن الأول لا يدل على البلوغ ، بل على خصوص وجوب الصلاة ، ويؤيده ذكر جريان القلم في الاحتلام دون السن .
والثاني : وان كان لا ينبغي المناقشة في سنده ولا في دلالته ، الا انه معارض بالنصوص المتقدمة ، ولموافقتها للشهرة التي هي أول المرجحات تقدم ، هي ومعها لا تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة .
ومنها : نصوص عشر سنين المتفرقة في الأبواب الدالة على جواز وصيته وعتقه وصدقته كما في جملة « 3 » منها ، وقبول شهادته وجواز امره كما في آخر « 4 » ، وصحة وقفه كما في ثالث « 5 » ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 380 ح 5 / الوسائل ج 1 ص 45 ح 82 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 182 ح 6 / الوسائل ج 19 ص 363 ح 24768 .
( 3 ) الوسائل ج 19 باب 44 من أبواب الوصايا ص 365 360 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 388 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 344 ح 33890 .
( 5 ) الوسائل ج 19 باب 15 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات ص 211 - 212 .