تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح
وأربع عشرة ، قلت : فإنه لم يحتلم فيها ، قال ( ع ) : وان كان لم يحتلم ، فان الاحكام تجرى عليه « 1 » . وحيث إن نصوص الخمس عشرة قابلة للحمل على إرادة الدخول فيها ، وهذا الخبر نص في حصوله بالأربع عشرة ، فتحمل تلك النصوص على ذلك ، وأيد هذا القول بصحة توجه الخطاب إلى المميز عقلا للعلم والقدرة خرج الأقل بالاجماع والنص وبقي ذو الأربع عشرة ، وبان أحوال البدن في الانسان مرتبة على الأسابيع ، فيجب ان يكون بلوغه كذلك وليس في الأسبوع الأول والأول والثالث قطعا فيكون في الثاني . ولكن الخبر ضعيف السند لجهالة السندي بن ربيع ويحيى بن المبارك ، وقاصر الدلالة لاشتماله على الترديد الذي يصلح قرينة على الحمل على إرادة التمرين ، ونصوص الخمس عشرة قد عرفت صراحة بعضها وظهور آخر في إرادة الاكمال ، وصحة توجه الخطاب إلى المميزين لا تصلح دليلا للحكم بعد كون البلوغ شرطا آخر للتكليف غير العلم والقدرة ، وكون أحوال البدن مرتبة عل الأسابيع وجه استحساني محض لا سبيل إلى الاستناد اليه في الأحكام الشرعية . ومنها : النصوص الدالة على حصول البلوغ بالثلاث عشرة : كموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 310 ح 63 / الوسائل ج 19 ص 367 ح 24775 .