تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
صام قبل ذلك فدعه « 1 » . بناء على إرادة معنى أو من كلمة وأو لاستحالة الجمع ، وحيث إن مقتضى السياق والترديد كون ما تقدم عليهما وقتا للتمرين فيكون البلوغ بالأكثر ، والا لم يكن الزمان المتوسط بينه وبين الأقل تمرينيا ، ولعل الفرق بين المتوسط بينهما وبين ما قبلهما في التضييق في التمرين وعدمه ، فان الصبي يضيق عليه فيما بينهما ، دون ما تقدمهما من الزمان ، وهذا هو السر في الترديد . وصحيحه الاخر عنه ( ع ) في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال ( ع ) : ما بين خمس عشرة وأربع عشرة ، فان هو صام قبل ذلك فدعه « 2 » . بالتقريب المتقدم ، ونحوها غيرها . والمنساق إلى الذهن من النصوص هو اكمال الخمس عشرة لا الدخول فيها ، بل جملة منها كالصريحة في ذلك ، فلا يصغى إلى ما قيل من حملها على إرادة الدخول فيها . وبإزاء جميع ذلك طوائف من النصوص ، منها : ما يدل على حصوله بالأربع عشرة : كخبر أبي حمزة عن مولانا الباقر ( ع ) قلت له : جعلت فداك في كم تجرى الا حكام على الصبيان ؟ قال ( ع ) : في ثلاث عشرة
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 125 ح 2 / الوسائل ج 10 ص 233 ح 13297 . ( 2 ) التهذيب ج 4 ص 326 ح 80 / الوسائل ج 10 ص 233 ح 13297 .