شرح
بمدح ولا ذم لكن رواية الحسن بن محبوب عنه كافية في الاعتماد على روايته هنا .
وحسن الكناسي - أو صحيحه - عن الإمام الباقر ( ع ) : الجارية إذا بلغت تسع ؟ سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيم عليها الحدود التامة لها وعليها ، قال : قلت : الغلام إذا زوجه أبوه ودخل باهله وهو غير مدرك اتقام عليه الحدود على تلك الحالة ؟ قال : اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال ، فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه ، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة الحديث « 1 » .
وحسنه الاخر - أو صحيحه - عنه ( ع ) - في حديث - : يا ابا خالد ، ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك - إلى أن قال - اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة . الحديث « 2 » .
وصحيح ابن وهب عن الإمام الصادق ( ع ) في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فان هو
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 198 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 20 ح 34116 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 382 ح 20 / الوسائل ج 20 ص 278 ح 25626 .