تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
شرح
وفي النصوص وان لم يقيد الشعر بالخشن الا انه من جهة ان الخشن هو المعهود في اختيار البلوغ يحمل عليه الاطلاق صرفا له إلى المعهود . وهل يختص هذه العلامة بالذكور ، أم تعم الإناث ؟ وجهان : أقواهما الثاني ، لأنه وان اختصت النصوص بالذكور الا ان الاجماع قائم على كونه علامة في الأنثى أيضا ، والظاهر أن عدم التعرض فيها للنساء من جهة تأخر انبات هذا الشعر عن تسع سنين بكثير ، فلا يحتاج اليه فيهن . وقد صرح غير واحد من الأصحاب « 1 » : بان خروج اللحية أيضا علامة البلوغ ، والخبران الأولان شاهدان به فلا مانع من الا لتزام بذلك ، وانما لم يتعرض أكثر الأصحاب له من جهة تأخر خروجها عن العلامات الاخر فيقل الاحتياج اليه . وهل الانبات بلوغ بنفسه أو دليل على سبق البلوغ ؟ قولان ، قال في المسالك : والمشهور الثاني « 2 » ، وظاهر الماتن والمحقق في الشرائع « 3 » والنافع « 4 » هو الأول ،
هامش
( 1 ) كما في الحدائق الناضرة ج 20 ص 347 ، وجواهر الكلام ج 26 ص 8 . . ( 2 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 141 . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 351 . ( 4 ) المختصر النافع ص 140 .