شرح
وفي النصوص وان لم يقيد الشعر بالخشن الا انه من جهة ان الخشن هو المعهود في اختيار البلوغ يحمل عليه الاطلاق صرفا له إلى المعهود .
وهل يختص هذه العلامة بالذكور ، أم تعم الإناث ؟
وجهان : أقواهما الثاني ، لأنه وان اختصت النصوص بالذكور الا ان الاجماع قائم على كونه علامة في الأنثى أيضا ، والظاهر أن عدم التعرض فيها للنساء من جهة تأخر انبات هذا الشعر عن تسع سنين بكثير ، فلا يحتاج اليه فيهن .
وقد صرح غير واحد من الأصحاب « 1 » : بان خروج اللحية أيضا علامة البلوغ ، والخبران الأولان شاهدان به فلا مانع من الا لتزام بذلك ، وانما لم يتعرض أكثر الأصحاب له من جهة تأخر خروجها عن العلامات الاخر فيقل الاحتياج اليه .
وهل الانبات بلوغ بنفسه أو دليل على سبق البلوغ ؟
قولان ، قال في المسالك : والمشهور الثاني « 2 » ، وظاهر الماتن والمحقق في الشرائع « 3 » والنافع « 4 » هو الأول ،
هامش
( 1 ) كما في الحدائق الناضرة ج 20 ص 347 ، وجواهر الكلام ج 26 ص 8 . .
( 2 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 141 .
( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 351 .
( 4 ) المختصر النافع ص 140 .