تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
ويعلم الأول بالانبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكور وتسع في الأنثى
شرح

علامات البلوغ

الثالثة : ( ويعلم الأول ) اي البلوغ ( بالانبات ) للشعر الخشن على العانة التي حول الذكر والقبل ، من غير فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ( أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكور وتسع في الأنثى ) على المشهور . ونخبة القول بالبحث في موارد : الأول : في الانبات ، لا خلاف في ثبوت البلوغ بالانبات للشعر الخشن ، وانما قيدوا الشعر بالخشن تحرزا عن الشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغير ويعبر عنه بالزعب ، وعن التذكرة : نبات هذا الشعر دليل البلوغ في حق المسلمين والكفار عند علمائنا أجمع « 1 » . انتهى . وذكر تسوية المسلم والكافر للتنبيه على خلاف بعض العامة حيث خصه بالكافر ، وربما نسب إلى الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، لكنه في محكي الخلاف « 3 » ادعى الاجماع على أنه علامة البلوغ في حق المسلمين والمشركين .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 73 الطبع القديم . ( 2 ) ذكر النسبة الشهيد الثاني في مسا لك الافهام ج 4 ص 142 ولم نعثر على قول الشيخ . ( 3 ) الخلاف ج 3 ص 281 ، كتاب الحجر مسألة 1 .