شرح
وكيف كان : فيشهد لكونه علامة البلوغ مطلقا : الاجماع المحكي مستفيضا .
وحسن يزيد الكناسي عن الإمام الباقر ( ع ) وهو طويل قال ( ع ) في آخره : ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك « 1 » .
والمراد بالشعر في الوجه هو اللحية والشارب واستقرب في محكي التحرير « 2 » كون نبات اللحية دليلا دون غيره من الشعور والعادة قاضية به .
وخبر حمزة بن حمران عنه ( ع ) : الغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك « 3 » .
وخبر أبي البختري عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) قال : ان رسول الله ( ص ) عرضهم - اي المراهقين - يومئذ على العانات فمن جده انبت
قتله ومن لم يجده انبت الحقة بالذراري « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 382 ح 20 / الوسائل ج 20 ص 278 ح 25626 .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 535 الطبع الجديد .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 197 ح 1 / الوسائل ج 17 ص 360 ح 22751 .
( 4 ) التهذيب ج 6 ص 173 ح 17 / الوسائل ج 15 ص 147 ح 20182 .