تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
واما المرسل : فلارساله وعدم العمل حتى من مرسله به لا يعتمد عليه . واما النصوص المجوزة لو صيته وعتقه وصدقته فعلى فرض تسليم القول بجوازها ، لا مانع من الالتزام بالتخصيص ، واباء حديث الرفع عنه ممنوع . واما السيرة : فهي غير قابلة للتشكيك فيها ، الا ان المتيقن منها المعاملة باذن الأولياء ، بل سيد الرياض ادعاها في هذا المورد . واما خبر السكوني : فإن كان الاستدلال به من جهة التخصيص بمن لا يحسن الصناعة بيده ، فيرده : ان القيد لا مفهوم له ، وان كان من جهة العلة فهي عامة لجميع الموارد ، مع أنها من قبيل الحكمة ، وان كان من جهة ظهوره في الكراهة ، فيرد عليه : ان النهي ظاهر في الحرمة لا الكراهة . وتفصيل القول فيه في كتاب البيع . فالمتحصل مما ذكرناه : ان الأدلة تدل على عدم نفوذ تصرفات الصبي الاعتبارية ان كان مستقلا فيها ، واما لو كان آلة محضة فلا دليل على المنع ، فلا يكون الصبي مسلوب العبارة . وذكروا موارد استثنوها من أدلة المنع ذكرناها في كتاب البيع فراجع . الثانية : إذا بلغ الصبي وكان رشيدا تجوز تصرفاته اجماعا وكتابا وسنة .