تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
وكيف كان فهو علامة البلوغ في الذكر والانثي ، ولا خلاف في كونه علامة له ، بل الاجماع بقسميه عليه ، ويشهد به من الكتاب : قوله تعالى :وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا« 1 » . قال في التذكرة : الحلم هو خروج المني من الذكر أو قبل المرأة مطلقا ، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ، كان بجماع أو غير جماع ، وسواء كان في نوم أو يقظة « 2 » . وقوله تعالى :وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ« 3 » . وقوله تعالى :وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَإلى آخره « 4 » . والمراد ببلوغ النكاح : شهوة النكاح والوطء والقدرة على الانزال . وقوله عز وجل :وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ« 5 » . ومن السنة : خبر هشام عن الإمام الصادق ( ع ) : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده « 6 » .
هامش
( 1 ) النور : 59 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 74 الطبع القديم . ( 3 ) النور : 59 . ( 4 ) النساء : 6 . ( 5 ) الانعام : 152 . ( 6 ) الكافي ج 7 ص 68 ح 2 / الوسائل ج 18 ص 409 ح 23942 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 427 | السيد محمد صادق الروحاني