شرح
التزم بخروجها عن حديث رفع القلم يرد عليه اباء سياقه عن التخصيص .
ورابعة : بالسيرة التي ادعاها سيد الرياض « 1 » .
وخامسة : بخبر السكوني عن مولانا الصادق ( ع ) في حديث : نهي رسول الله ( ص ) عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه ان لم يجد سرق « 2 » .
فان حصر الكراهة فيما اكتسبه الغلام بما إذا لم يحسن صناعة بيده واحتمل سرقته أقوى شاهد على نفوذ معاملاته .
وفي الجميع نظر : اما التقريب الأول للآية : فلانه لو لم يكن الامر بدفع المال متفرعا على الرشد بعد البلوغ لا مطلق الرشد لم يكن وجه لجعل غاية الابتلاء هو البلوغ ، وكان ذكرحَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَزائدا ، وحمله على الطريقية إلى الرشد خلاف الظاهر .
واما التقريب الثاني لها : فلانه لا اشكال كما مر في دلالة الآية على عدم كون الصبي مسلوب العبارة ، الا انها لا تدل على كونه مستقلا في التصرف لحصول الابتلاء مع اذن الولي أو اجازته ، وحيث إن ظاهر الآية كما مر عدم صحة تصرفاته استقلا لا ، فلا بد من البناء على ذلك .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 9 ص 377 الطبع الجديد .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 128 ح 8 / الوسائل ج 17 ص 163 ح 22251 .