تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
يكون لكلامه حكم وتبعه غيره « 1 » وقالوا انه يدل على أن انشائه كلا انشاء غير تام ، وفي المقام اشكالات خمسة واردت على الاستدلال بالحديث ذكرناها مع أجوبتها في كتاب البيع . ومنها : النصوص « 2 » الدالة بالمنطوق والمفهوم على عدم جواز امر الصبي في البيع والشراء ، ومقتضى اطلاقها بطلان ذلك بالمعنيين الأولين ، واما بالمعنى الثالث - وهو ما لو كان الصبي آلة محضة - فلا تدل عليه لعدم صدق كون البيع والشراء له ، وعلى هذا بنوا على عدم ثبوت خيار المجلس لمجري الصيغة لعدم صدق البيع عليه ، فالبيع مثلا انما يكون بيع الولي أو الموكل والا مرامره ، ومجرد الصيغة لا يكون موضوع النفوذ . ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من أن مثل هذا البيع له نسبتان : نسبة إلى الصبي ، ونسبة إلى الولي أو الموكل ، فلا مانع من نفوذه ومضية بالاعتبار الثاني كما تقدم ويشهد لما ذكرناه استثناء السفيه في بعض تلك الأخبار ، حيث إن السفيه ليس مسلوب العبارة ، فمن استثنائه يعلم أن المراد عدم الاستقلال في التصرف .
هامش
( 1 ) كالعلامة في تذكرة الفقهاء ج 2 ص 145 ، الطبع القديم . ( 2 ) الوسائل ج 18 باب 2 من أبواب كتاب الحجر ص 410 - 412 ، وج 17 باب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه ص 361 360 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 418 | السيد محمد صادق الروحاني