شرح
وفي موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن الغلام متى يجب عليه
الصلاة قال ( ع ) : إذا اتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم « 1 » . ونحوها غيرها .
وتقريب الاستدلال بها : ان مقتضى اطلاق القلم المرفوع هو قلم التكليف والوضع ، ولازم ذلك بطلان عقده مستقلا أو مع اذن الولي ، بشرط كونه كالوكيل المفوض .
واما العقد الصادر من الصبي بإذن الولي على نحو كونه آلة محضة الذي له نسبتان نسبة إلى الصبي ونسبة إلى الولي غاية الأمر نسبته اليه انما تكون بالتسبيب ، فلا يدل الحديث على بطلانه حتى من الجهة الثانية .
ولا منافاة بين عدم نفوذ ما هو عقد الصبي بالمباشرة ونفوذ ما هو عقد الولي ، إذ القلم رفع عن الصبي لا عن الولي ، هذا على فرض تسليم صدق كون العقد والبيع عقد الصبي مع كونه مجرى الصيغة خاصة وكون طرف المعاملة عند العرف وهوالولي ، والا فعدم دلالته على سلب عبارته أوضح .
فما عن المبسوط « 2 » في مسألة الاقرار من أن مقتضى رفع القلم ان لا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 380 ح 5 / الوسائل ج 1 ص 45 ح 82 .
( 2 ) المبسوط ج 3 ص 3 .