ستة : الأول : الصغير فالصغير ممنوع عن التصرف الا مع البلوغ
والرشد ،
شرح
ذكر ( ستة ) منها في هذا الباب ، واما ما سواها - كالرهن ، والارتداد ، وما شاكل - فهي مذكورة في تضاعيف الفقه .
ثم إن الستة المذكورة هنا مرجعها إلى قسمين : أحدهما : ما يوجب المنع لمصلحة المحجور عليه ولحقه .
والثاني : ما يوجب الحجر لحق غيره .
فالأول : الصغر والجنون ، والسفه والثاني الباقي .
[ أسباب الحجر ]
الصغير ممنوع عن التصرف في ماله
( الأول ) : من الستة المذكورة في هذا الباب ( الصغر ) . والبحث فيه في طي مسائل : الأولى : انه لا خلاف في الجملة في أن الصغر من أسباب الحجر ( فالصغير ممنوع عن التصرف الا مع البلوغ والرشد ) اما منع الصغير غير البالغ عن التصرف فاجماعي في الجملة ، قال في التذكرة : وهو محجور عليه بالنص والاجماع سواء كان مميزا أو لا في جميع التصرفات الا ما يستثنى كعباداته واسلامه واحرامه . . « 1 » إلى آخره .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 73 ، الطبع القديم .