تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
ستة : الأول : الصغير فالصغير ممنوع عن التصرف الا مع البلوغ والرشد ،
شرح
ذكر ( ستة ) منها في هذا الباب ، واما ما سواها - كالرهن ، والارتداد ، وما شاكل - فهي مذكورة في تضاعيف الفقه . ثم إن الستة المذكورة هنا مرجعها إلى قسمين : أحدهما : ما يوجب المنع لمصلحة المحجور عليه ولحقه . والثاني : ما يوجب الحجر لحق غيره . فالأول : الصغر والجنون ، والسفه والثاني الباقي .

[ أسباب الحجر ]

الصغير ممنوع عن التصرف في ماله

( الأول ) : من الستة المذكورة في هذا الباب ( الصغر ) . والبحث فيه في طي مسائل : الأولى : انه لا خلاف في الجملة في أن الصغر من أسباب الحجر ( فالصغير ممنوع عن التصرف الا مع البلوغ والرشد ) اما منع الصغير غير البالغ عن التصرف فاجماعي في الجملة ، قال في التذكرة : وهو محجور عليه بالنص والاجماع سواء كان مميزا أو لا في جميع التصرفات الا ما يستثنى كعباداته واسلامه واحرامه . . « 1 » إلى آخره .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 73 ، الطبع القديم .