شرح
نحن فيه مما هو مدعى عليه ، وصحيح ابن مسلم ، مكاتبة المروزي المتقدمين .
ولكن الموثق متضمن لحكم خاص في مورد مخصوص لا يتعدى عنه ، وعدم مخصصية المورد للوارد انما هو فيما لو كان الوارد عاما واردا ، لا ما إذا كان خاصا كما في الموثق ، فإنه لا شبهة في الاختصاص حينئذ .
واما الصحيح والمكاتبة فقد عرفت حالهما .
واستدل للثاني : باطلاق النصوص المتقدمة ، ولكن قد عرفت انه لا بد من تقييدها بالصحيح والمكاتبة .
واما ما عن ابن الجنيد فالظاهر رجوعه إلى القول الثاني ، لان محل الخلاف بحسب الظاهر انما هو صورة ادعاء الرهانة ابتداء .
واما في صورة اعتراف القابض بكون ما في يده أمانة وادعى انه صار رهنا فهي خارجة عن مورد النزاع ، والحكم فيها ما افاده من تقديم قول المالك لانصراف النصوص عن هذا الفرض .
وقاعدة اليد المتقدمة لا مورد لها بعد استصحاب بقاة يده على ما كانت من كونها على وجه الأمانة الذي هو أصل موضوعي مبين الحال اليد ، فلا تكون حينئذ امارة على حقه .