تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
نحن فيه مما هو مدعى عليه ، وصحيح ابن مسلم ، مكاتبة المروزي المتقدمين . ولكن الموثق متضمن لحكم خاص في مورد مخصوص لا يتعدى عنه ، وعدم مخصصية المورد للوارد انما هو فيما لو كان الوارد عاما واردا ، لا ما إذا كان خاصا كما في الموثق ، فإنه لا شبهة في الاختصاص حينئذ . واما الصحيح والمكاتبة فقد عرفت حالهما . واستدل للثاني : باطلاق النصوص المتقدمة ، ولكن قد عرفت انه لا بد من تقييدها بالصحيح والمكاتبة . واما ما عن ابن الجنيد فالظاهر رجوعه إلى القول الثاني ، لان محل الخلاف بحسب الظاهر انما هو صورة ادعاء الرهانة ابتداء . واما في صورة اعتراف القابض بكون ما في يده أمانة وادعى انه صار رهنا فهي خارجة عن مورد النزاع ، والحكم فيها ما افاده من تقديم قول المالك لانصراف النصوص عن هذا الفرض . وقاعدة اليد المتقدمة لا مورد لها بعد استصحاب بقاة يده على ما كانت من كونها على وجه الأمانة الذي هو أصل موضوعي مبين الحال اليد ، فلا تكون حينئذ امارة على حقه .