تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
واما في صورة عدم تحقق الدين فلصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : انما هو عندك وديعة ، فقال ( ع ) : البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين « 1 » . واختصاصه بصورة عدم تحقق الدين ظاهر فبه يقيد اطلاق النصوص المتقدمة ، وأوضح من ذلك اختصاصا بهذه الصورة مكاتبة المروزي المتقدمة في المسألة المتقدمة . فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على التفصيل بين صورة تحقق الدين وعدمه . وقد استدل في الجواهر « 2 » للقول المشهور : بموثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) في الاختلاف في الوديعة والقرض : ان القول قول صاحب المال مع يمينه ، « 3 » . بدعوى ان خصوص المورد لا يخصص الوارد ، فيستفاد منه حينئذ اصالة عدم الحكم بمال الانسان بغير قوله ، وان كان مدعيا فضلا عما
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 174 ح 26 / الوسائل ج 18 ص 400 ح 23930 . ( 2 ) جواهر الكلام ح 25 ص 263 262 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 238 ح 3 / الوسائل ج 18 ص 404 ح 23937 .