شرح
وما افاده ابن حمزة اظهر ، اما في صورة تحقق الدين فلان اليد كما تكون امارة على الملكية تكون امارة على الحق ، واليد مقدمة على اصالة عدم الرهانة ، فيكون القابض منكرا .
ولخبر عباد بن صهيب عن أبي عبد الله ( ع ) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول استودعتكه والاخر يقول هو رهن ، فقال ( ع ) : القول قول الذي يقول هو انه رهن الا أن يأتي الذي ادعى انه أودعه بشهود « 1 » .
وموثق ابن أبي يعفور عن مولانا الصادق ( ع ) في الاختلاف في مقدار الدين الذي عليه الرهن ، قال : فإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة ، قال ( ع ) : على صاحب الوديعة البينة ، فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن « 2 » .
ونحوه صحيح ابان « 3 » ، بناء على أنه خبر آخر .
ودعوى ان هذه النصوص معرض عنها عند الأصحاب فلا يستند إليها ، مندفعة بأنه يمكن ان يكون محل كلام جماعة منهم صورة عدم تحقق الدين ، مع أنه يمكن ان يكون عدم افتائهم بما تضمنته هذه النصوص لتخيل معارضتها مع النصوص الآتية ، وعليه فالاعراض المسقط عن الحجية غير ثابت .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 238 ح 4 / الوسائل ج 18 ص 401 ح 23932 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 174 ح 28 / الوسائل ج 18 ص 401 ح 23931 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 312 ح 4116 / الوسائل ج 18 ص 401 ح 23931 .