والقول قول المالك مع ادعاء الوداعة وادعاء الاخر الرهن
شرح
التنازع في أن الشئ رهن أو وديعة
14 - وإذا تنازعا في عين انها رهن أو وديعة ، ففيه أقوال : 1 - ما هو المشهور ، وهو ان ( القول قول المالك مع ادعاء الوداعة وادعاء الاخر ) القابض الرهن بل ربما استظهر من النافع « 1 » الاجماع عليه . 2 - ما عن المقنع « 2 » والاستبصار « 3 » ، من أن القول قول القابض . 3 - تقديم قول القابض ان اعترف المالك بالدين ، والافقول المالك ، نسب إلى ابن حمزة « 4 » . 4 - تقديم قول المالك ان كانت أمانة عند القابض ثم ادعى رهانتها ، وقول القابض ان ادعى الرهانة ابتداء ، ذهب اليه ابن الجنيد « 5 » . ثم إن محل النزاع أعم من صورة تحقق الدين وعدمه كما يشهد به نقل قول ابن حمزة في عداد الأقوال .هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 139 .
( 2 ) المقنع ، باب الرهن والوديعة والعارية ص 385 384 .
( 3 ) الاستبصار ج 3 ص 123 ذيل حديث 3 .
( 4 ) الوسيلة ص 266 .
( 5 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 5 ص 404 .