تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
ثانيهما : المنع لوجوب الافتصار على المتيقن فيما خالف أصل عدم جواز التصرف في مال الغير اذنه . والأول أظهر . ولو أقر بما عنده يؤخذ به ويطالب بالبينة ، وان تمكن من إقامة البينة ليس له استيفاء حقه مما في يده لا ختصاص الخبر ، بما إذا لم يكن له بينة . وما عن عن مجمع البرهان « 1 » من أن الرواية غير صريحة بالاشتراط اي اشتراط عدم البينة ، وانما فيها اشعار يمكن ان يكون قد خرج مخرج الغالب ، يدفعه ان حمل القيد على الغالب بلا قرينة عليه غير صحيح ، وعدم صراحة الخبر بالاشتراط لا يضر بعد كون الحكم على خلاف القاعدة لا بد من الاقتصار فيه على المتيقن من مورد الخبر . وبالجملة : عدم جواز الاستيفاء لا يحتاج إلى دليل ، فان القواعد العامة مقتضية له ، وانما يتوقف جوازه عليه ، فعدم الصراحة يكفي في الحكم بالعدم .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 162 .