شرح
والأصل في ذلك - مضافا إلى الاجماع ، والى حديث نفي الضرر « 1 » ، وما دل على جواز المقاصة في بعض الموارد « 2 » - : مكاتبة المروزي لأبي الحسن ( ع ) في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا ،
فكتب ( ع ) : ان كان له على الميت مال ولا بينة له فليأخذ ماله بما في يده وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفي حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله يعلمون ان له على ميتهم حقا « 3 » .
وضعف سنده منجبر بما سمعت .
وبه يظهر ان ذلك في صورد عدم الاعتراف بالرهن ، والا فلو اعترف به وادعى دينا لم يحكم له وكلف البينة وله احلاف الوارث .
ولو لم يخف الجحود ، ففيه قولان :
أحدهما : ان له ان يستوفي دينه ، لاطلاق الخبر .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 باب 17 من أبواب الخيار ص 31 - 32 .
( 2 ) البقرة : 194 ، النحل : 126 ، من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 186 ح 3699 و 3700 و 3701 / الوسائل ج 17 ص 274 273 ح 22502 و 22503 و 22504 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 178 ح 41 / الوسائل ج 18 ص 406 ح 23940 .