تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ولو خاف جحود الوارث ولا بينة جاز ان يستوفي من الرهن من تحت يده ،
شرح
نعم يبقى الاشكال في عكس المسألة ، ويمكن توجيه ما افادوه هناك : بان ظاهر اذن المرتهن في بيع الراهن لنفسه انه يسقط حقه من استيفاء الدين من الثمن ، وعليه فلا بد من التفصيل بين ما لو كان لكلامه المتضمن للاذن هذا الظهور وعدمه ، ولعله عليه قرينة نوعية . والله العالم .

لو خاف جحود الوارث للدين

13 - ولو كان له دين على شخص ومات وعنده رهن منه ، فتارة : لا يجحد الورثة الدين ، وأخرى : يجحدونه أو يخاف المرتهن من جحودهم . وعلى التقديرين قد يتمكن من إقامة البينة ، وقد لا يكون عنده بينة مقبولة . فان علم أو ظن ، بل ( خاف جحود الوارث ولا بينة ) ، له فالمعروف بين الأصحاب انه ( جاز ان يستوفي من الرهن من ) ما في ( تحت يده ) ، وعن شرح الارشاد « 1 » ومجمع البرهان « 2 » : الاجماع عليه ،
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 161 .