وهو أحق به من باقي الغرماء
شرح
( و ) اما ان حجر عليه ف - ( هو أحق به من باقي الغرماء ) كما هو المشهور شهرة عظيمة ، ولم ينقل الخلاف عن أحد ، وظاهر المسالك « 1 » الاجماع عليه .
والوجه فيه : ان حقه متعلق بالعين ، فبمقدار حق من العين لا يتعلق حق الغرماء بها .
وبعبارة أخرى : انه استحق الاستيفاء من الرهن قبل تعلق سائر الديون بالأموال ، فلا يشاركه أحد ، فان حق الغرماء يتعلق بالملك الطلق ، وعلى الثاني فالمشور بينهم ذلك لما مر .
وعن ظاهر الصدوق « 2 » وجمع من المحدثين « 3 » : انه يشترك مع سائر الغرماء واستندوا في ذلك إلى خبر عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين قال ( ع ) : يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص « 4 » .
هامش
( 1 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 39 ، قوله : والخلاف في تقديم المرتهن على غرماء الميت . .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 307 ح 4100 .
( 3 ) لم نعثر عليه .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 307 ح 4100 / الوسائل ج 18 ص 405 ح 23938 .