تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
مثله ان كان مثليا والا قيمته يوم القبض و
شرح
وحيث عرفت ان الجمع بين الاخبار يقتضي الضمان في صورة التعدي والتفريط فاعلم أنه يضمن به ( مثله ان كان مثليا والا قيمته ) كما هو الميزان في باب الضمان كما مر كتاب الغصب « 1 » . والكلام في أن المدار في القيمة على يوم الضمان أو الدفع أو غيرهما هو الكلام في ذلك في سائر الموارد ، وقد مر تنقيح القول فيه ، ولكن لا وجه لقيمة ( يوم القبض ) هنا أصلا ، ولو كان ابدل يوم القبض بيوم التعدي الذي هو يوم خروج اليد عن كونها امانية كان أولى كما لا يخفى .

حكم الاختلاف في القيمة

9 - ( و ) لو اختلفا في القيمة بعد التلف بالتفريط أو التعدي ، فعن الأكثر « 2 » : ان القول قول الراهن . وعن الحلي « 3 » والمصنف هنا والشهيدين « 4 » وكثير من المتأخرين « 5 » ،
هامش
( 1 ) تقدم ذلك في الفصل العاشر ص 162 من هذا الجزء . ( 2 ) كما عن مسا لك الافهام ج 4 ص 74 . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 420 - 421 . ( 4 ) الروضة البهية ج 4 ص 92 . ( 5 ) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ج 9 ص 177 ، والمحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 20 ص 282 وذكر انه قول المتأخرين .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 399 | السيد محمد صادق الروحاني