ضمن وعليه الأجرة ، ولو اذن الراهن في البيع قبل الاجاع فباع لم يتصرف في الثمن
شرح
ضمن العين لو تلفت وعليه الأجرة بلا خلاف ولا اشكال ، لأنه استوفى منفعة مال الغير ، فعليه ضمانها واجرتها ، وللحسن عن الإمام الباقر ( ع ) : ان أمير المؤمنين ( ع ) قال في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وانفق عليها ماله : انه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ، ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفى ماله ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها « 1 » .
حكم ما لو باع المرتهن الرهن
12 - قد بينا في كتاب البيع حكم بيع الراهن مع اذن المرتهن أو بدون اذنه . ( و ) اما بيع المرتهن فإن كان بعد حلول الأجل واشترط وكالته صح وسقط حق الرهانة . واما ( لو اذن الراهن ) للمرتهن ( في البيع قبل الاجل فباع ) فالمشهور بل لم ينقل الخلاف الا عن بعض متأخري المتأخرين « 2 » انه ( لم ) يجز للمرتهن ان ( يتصرف في الثمن ) على معنى كونه رهناً عندههامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 235 ح 14 / الوسائل ج 18 ص 395 ح 23917 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 169 ح 8 / الوسائل ج 18 ص 395 ح 23917 .