شرح
وخبره الاخر عنه ( ع ) قال : قلت : الرجل يرهن الغلام والدار فيصيبه الآفة ، على من يكون ؟ قال ( ع ) : على مولاه « 1 » .
وصحيح جميل عن الإمام الصادق عن رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال ( ع ) : فهو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه بماله « 2 » ، ونحوها غيرها .
الثانية : ما تدل على الضمان : كخبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل ماله ، وان كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ « 3 » .
ومثله موثق ابن بكير « 4 » ، واخبار أبي حمزة « 5 » ، وعبد الله بن الحكم « 6 » ، وإسحاق بن عمار « 7 » وغيرها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 234 ح 10 / الوسائل ج 18 ص 387 ح 23903 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 305 ح 4094 / الوسائل ج 18 ص 385 ح 23898 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 312 ح 4115 / الوسائل ج 18 ص 392 ح 23912 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 234 ح 6 / الوسائل ج 18 ص 391 ح 23911 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 234 ح 7 / الوسائل ج 18 ص 390 ح 23909 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 308 ح 4101 / الوسائل ج 18 ص 392 ح 23913 .
( 7 ) الكافي ج 5 ص 324 ح 9 / الوسائل ج 18 ص 391 ح 23910 .