تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
ولو أوصى اليه لزم والرهانة موروثة
شرح
من غير مرجح ، إذ قد مر انه لازم من طرق الراهن وجائز من طرق المرتهن . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلأن جواز الوكالة الثابتة بالتوكيل غير ملازم لجواز الوكالة الثابتة بالاشتراط ، والفرض دلالة دليل الشرط على اللزوم . واما الثاني : فلما مر من لزوم الشرط . واما الثالث : فلان الشرط في ضمن العقد الجائز أيضا لازم الوفاء ما دام العقد باقيا كما مر ، مع أنه حيث يكون الرهن لازما من طرف الراهن كان مايلتزمه على الراهن على نفسه لازما من جهته ، عملا بمقتضى اللزوم ، والشرط وقع من الراهن على نفسه . فالأظهر انه لا ينعزل ما دام حيا . نعم تبطل الوكالة المشروطة بموت المشروط له ، وكذا بموت الشارط ، لان الوكالة اذن في التصرف ، فيقتصر فيها على من اذن له ، فإذ مات أحدهما بطلت من هذه الجهة إلا أن يشترط ان يكون وارثه كيلا بعد موته . ( و ) كذا ( لواوصى إليه ) فإنه ي - ( لزم ) في هذين الموردين ولا تبطل الوكالة ، ثم إنه لما كان الرهن وثيقة على الدين فما دام الدين باقيا يبقى الرهن ، ( و ) عليه ف - ( الرهانة مورثة ) لو مات المرتهن .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 394 | السيد محمد صادق الروحاني