شرح
اشتراط وكالة المرتهن في البيع
7 - إذ حل الاجل وتعذر الأداء فإن كان المرتهن وكيلا في البيع فلا اشكال في جواز بيعه واستيفاء حقه ، وإلا فليس له البيع لأنه تصرف في مال الغير بغير اذنه ، ولما ورد في ما إذا كان الراهن غائبا من المنع عن بيعه حتى يجئ صاحبه « 1 » . نعم له ان يراجع الراهن ويلزمه بالبيع ، وان امتنع رفع الامر إلى الحاكم الشرعي فيلزمه الحاكم بالبيع ، فان أبي باعه عليه كما يفعل ذلك في سائر الحقوق ، ففي خبر عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : كان أمير المؤمنين ( ع ) يجلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بالحصص ، فان أبي باعه فقسم فيهم يعني ماله « 2 » . وعلى الجملة - ان ذلك وظيفة الحاكم والقاضي كما نشاهد خارجا ، فيثبت لحكام العدل بمقتضى ما دل على أنه عجل الله فرجه جعل المجتهد حاكما وقاضيا « 3 » .هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 234 ح 5 / الوسائل ج 18 ص 384 ح 23895 / التهذيب ج 7 ص 169 ح 5 / الوسائل ج 18 ص 385 ح 23897 .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 191 ح 37 / الوسائل ج 18 ص 416 ح 23958 .
( 3 ) الكافي ج 1 ص 54 ح 10 / الوسائل ج 27 ص 136 ح 33416 / التهذيب ج 6 ص 303 ح 53 / الوسائل ج 27 ص 139 ح 33421 .