تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
وأما غير المنافي لذلك : فالمشهور بين الأصحاب عدم جوازه أيضا ، واستدلوا له : بالاجماع ، وبالنبوي ، المذكور في كتب الفروع : الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن « 1 » وعن الايضاح « 2 » : انه مشهور النقل وبأنه لما كان الرهن وثيقة لدين المرتهن أما في عينه أو بدله ولم يتم الوثيقة إلا بالحجر على الراهن وقطع سلطنته ليتحرك إلى الأداء فلا يجوز له التصرف ذكره في المسالك « 3 » ومحكي التذكرة « 4 » ، وإليه يرجع ما عن الدروس من تعليله المنع بان الغرض من الرهن الوثيقة ، ولا وثيقة مع تسلط المالك على البيع والوطء أو غيره من المنافع الموجبة للنقص أو الاتلاف « 5 » . وفيه : أما الاجماع : فلم يثبت كونه تعبديا . وأما النبوي : فلم يثبت استناد الأصحاب إليه ، ولذلك تراهم يستدلون على المنع بوجوه اعتبارية ، ولو كان النبوي حجة لديهم لكانوا يستدولون به .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 13 ص 426 ح 15804 . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 40 ، وراجع ص 9 . ( 3 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 47 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 27 ، الطبع القديم . ( 5 ) الدروس ج 3 ص 398 .