شرح
ومال إليه الفاضل الخراساني « 1 » وجماعة « 2 » ، وقواه المحدث البحراني « 3 » وبعض آخر .
والأصحاب حملوا هذه الأخبار على ما إذا اذن له الراهن ، وهو بلا شاهد ، بل يمكن تطبيقها على القاعدة من جهة ان نفقة الرهن حيث تكون على الراهن لأنه ماله وله نمائه فعليه نفقته ، فإذا سلمه إلى المرتهن ولم ينفق عليه ولا وكله في ذلك يكون ظاهر حاله ان للمرتهن الانتفاع بظهره ولبنه بإزاء نفقته ، ولعله يكون ذلك من قبيل الشروط الضمنية في رهن أمثال ذلك .
وكيف كان : فالحكم ظاهر بعد ورود النص المعتبر الذي عمل به جمع من الأصحاب .
وأما الراهن : فبالنسبة إلى التصرفات الناقلة له عن ملكه من البيع وما شابهه فقد أشبعنا الكلام فيه في كتاب البيع فلا نعيد .
وأما التصرفات الأخر : فما كان منها منافيا لاستيفاء حق المرتهن من الاتلاف وشبهه فعدم جوازه ظاهر ، لأنه تفويت لمتعلق حق الغير ، فلا يجوز كما لا يجوز اتلاف ماله .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ص 108 .
( 2 ) كالشهيد الأول في الدروس ج 3 ص 394 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 20 ص 262 .