تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
وكل من الراهن والمرتهن ممنوع من التصرف بغير اذن صاحبه
شرح

الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف

6 - قالوا : ( وكل من الراهن والمرتهن ممنوع من التصرف بغير اذن صاحبه ) أما المرتهن فظاهر لأنه غير مالك ، ومجرد الرهن لا يستلزم جواز التصرف . وأما ما دل على المنع عن بيعه إذا لم يقدر على الراهن « 1 » فهو غير ما هو محل الكلام ، مضافا إلى معارضته بما دل على الجواز « 2 » . وبالجملة : الكلام إنما هو في غير البيع بعد حلول الأجل ، وعدم جواز التصرف حينئذ من الواضحات . نعم في خصوص ما إذا كان عنده دابة أو حيوان رهنا فانفق عليها دلت النصوص « 3 » على جواز الانتفاع بها بالركوب وشرب اللبن وما شاكل . وافتى به الشيخ في محكي النهاية « 4 » ، وهو الظاهر من الصدوق ( رحمة الله عليه ) « 5 » ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 باب 4 من أبواب كتاب الرهن ص 385 384 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) الوسائل ج 18 باب 12 من أبواب كتاب الرهن ص 398 397 . ( 4 ) النهاية ص 435 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 306 باب الرهن ح 4095 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 388 | السيد محمد صادق الروحاني