تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
ورهن أحد الدينين ليس رهنا على الاخر لو استدان آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما صرح وللولي الرهن مع مصلحة المولى عليه .
شرح
وتشهد به - مضافا إلى وضوحه - : النصوص « 1 » الدالة على أنه ان كان الرهن غلة وفوائد وتصرف فيها المرتهن وجب عليه ان يحتسبها من دينه ، وما دل على أنه ان ركب الدابة أو انتفع بلبنها يجب عليه ان ينفق عليها بإزاء ذلك . 4 - ورهن أحد الدينين ليس رهنا على الاخر بلا اشكال ، لان تحقق الرهن يتوقف على الانشاء والتراضي . وكذا لا اشكال ولا خلاف في أنه لو استدان آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما صرح ، إذ مشغوليته بالدين الأول غير قادحة بعد عدم التنافي بينهما ، كما لو رهنه عليهما من الأول فان أنشأ الرهن عليه أيضا فلا كلام ، وان أراد ادخاله في الرهن الأول فلا بدَّ وان يبطل الرهانة الأولى ثم يجدد لهما . 5 - وللولي الرهن مع مصلحة المولى عليه وقد تقدم الكلام في ذلك تحت عنوان عام في كتاب البيع ، وبينا هناك شروط تصرف الولي وما يرجع إلى ذلك من الفروع والاحكام ، وليس للرهن خصوصية تستدعي تكرار ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 باب 10 من أبواب كتاب الرهن ص 396 394 .