تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
وفوائد الرهن للراهن .
شرح
وعن الأكثر بل المشهور « 1 » : انه رهن له ، وعن الانتصار : انه مما انفردت به الإمامية « 2 » ، وعن الغنية « 3 » : الاجماع عليه ، وعن السرائر : انه مذهب أهل البيت ( ع ) وان عدم الدخول مذهب المخالفين « 4 » . وكيف كان : فحمل المرهون ان كان قبل الرهن ، فلعل ظاهر جعل الحامل رهنا جعله كذلك بما له من التوابع ومنها الحمل ، واما الحمل المتحقق بعده ، فإن كان بنظر أهل العرف معدودا من صفات الرهن كحمل الشجرة والفوائد المتصلة كالسمن وما شاكل كان رهنا قطعا . بل قيل : انه لا يصح اشتراط خروجها ، وان كان يعد مستقلا كحمل الدابة فالظاهر عدم كونه رهنا ، إذ التبعية في الملكية غير مستلزمة للتبعية في الرهنية كما لا يخفى . ( و ) على أي حال لا شبهة ولا خلاف في تبعية ( فوائد الرهن ) في الملكية له وتكون ( للراهن ) وفي الجواهر : بل الاجماع بقسيمه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص ، بل يمكن دعوى ضرورة المذهب بل الدين عليه « 5 » . انتهى .
هامش
( 1 ) كما عن الحدائق الناضرة ج 20 ص 240 . ( 2 ) الانتصار ص 474 ، مسألة 267 . ( 3 ) الغنية ص 244 ( 4 ) السرائر ج 2 ص 423 - 424 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 25 ص 229 .