تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
والرهن إنما يصح عند وجود سبب الضمان - نظر لما مر من عدم اعتبار ثبوت الحق حين الرهن إنما يصح عند وجود سبب الضمان المطلق لا أثر له ، أذنفس العين لا يؤخذ عليها الرهن ، وما يؤخذ عليه هو بدلها عند التلف ، وعليه فلا فرق بين الرهن على الأعيان المضمونة وغيرها . 4 - هل يؤخذ الرهن على المضمون بحكم العقد كالثمن والمبيع ونحوهما - لاحتمال فساد العقد باستحقاق العوض أو نقصان قدره ، أو ما شاكل كما عن الشهيد ( رحمة الله عليه ) « 1 » وجماعة « 2 » لتحقق الفائدة وهي التوثق والارتفاق - أم لا يصح أخذه لعدم علم الاستحقاق في عهدة الثمن والمبيع ، واحتماله غير كاف في صحة الرهن ، وان كان لو تحقق لظهر انكشافه من أو الامر ؟ وجهان : أظهرهما الأول على القول بصحة الرهن على الأعيان غير المضمونة من غير جهة الاجماع كما لا يخفي . 5 - في أخذ الرهن على مال الجعالة قبل تمام العمل أقوال : ثالثها : ما عن التذكرة « 3 » من الجواز لو شرع في العمل وان لم يتمه ، وعدمه مع عدم الشروع .
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 400 . ( 2 ) كالقاضي في المهذب ج 2 ص 45 ، والعلامة في تحرير الأحكام ج 2 ص 476 ط . ج ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ج 5 ص 89 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 24 ، الطبع القديم .