شرح
كالمغصوبة والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم ونحوها واستدل له :
بالأصل بعد عدم دليل للصحة لعدم الاجماع ، واختصاص الآية ، وجملة من النصوص بالدين ، وعدم انصراف اطلاق باقيها بحكم التبادر إلى محل الفرض - والمراد بالعقود المأمور بالوفاء بها المتداولة في زمان الشارع ، وفي كون محل الفرض منها نوع شك وغموض وان علم تناول جنس الرهن ، وتسميته رهنا حقيقة في اللغة والعرف غير معلومة ، ذكر ذلك كله سيد الرياض « 1 » - وبان مقتضى الرهن استيفاء المرهون به من الرهن ، وفي الأعيان يمتنع ذلك لا متناع استيفاء العين الموجودة من شئ آخر . ولكن الأصل لا مورد له بعد اطلاق بعض نصوص الرهن وعموم أدلة امضاء المعاملات اللذين لا ينافيهما اختصاص مورد بعضها بالدين ، وعدم تداول هذا العقد في زمان الشارع لعدم حمل المطلق على المقيد في المثبتين ، وعدم صلاحية عدم التعارف للانصراف المقيد للاطلاق فضلا عن تخصيص العام ، وعدم صدق الرهن عليه مكابرة واضحة .
واما امتناع استيفاء العين من المرهون ، فيندفع بأنه لا يعتبر امكان استيفاء نفس الحق منه ، بل يكفي امكان استيفاء بدله ، فلو أمكن أخذ العوض عند الحيلولة أو التلف الذي هو محل الحاجة كفى ذلك في
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 8 ص 519 518 ، الطبع الجديد .