تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
صحة الرهن لعدم اخذ ما ذكر في مفهومه ولم يدل على اعتباره دليل ، وإلى ذلك يرجع ما عن التذكرة « 1 » من الجواب عن هذا الوجه بأنه يمكن التوثق بالرهن لا جل أخذ عوضها عند تلفها . فالأظهر هي الصحة كما في المتن وعن غيره « 2 » ، ويشهد بها - مضافا إلى ما مر - ما دل من النصوص على نفي البأس عن الاستيثاق بالمال ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ص ) عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا ؟ فقال ( ع ) نعم استوثق من مالك « 3 » . ونحوه غيره الشاملة لمحل الفرض . 3 - المعروف عدم جواز أخذ الرهن على الأعيان غير المضمونة ، كما إذا كانت أمانة في يده كالوديعة والعارية غير المضمونة . وفي المسالك : عدم جواز الرهن على الأول - أي العين غير المضمونة - موضع وفاق « 4 » ، وهو الحجة فيه ، وإلا ففيما استدل به له من عدم كونها وقت الرهن مضمونة ، وان احتمل تجدد سبب الضمان بالتعدي أو التفريط أو الاتلاف .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 23 ، الطبع القديم . ( 2 ) كالدروس ج 3 ص 401 ، وجامع المقاصد ج 5 ص 89 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 259 ح 3936 / الوسائل ج 18 ص 379 ح 23883 . ( 4 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 28 .