شرح
تارة : بأنه لا يتصور الرهن حقيقة بدونه ، وأخرى : بظهور الآية والنصوص في تعقب الرهن للحق حتى يصدق انه استوثق على ماله .
ولكن يرد على الأول : ان حقيقة الرهن جعل العين وثيقة للحق ، ومعنى ذلك أنه لا ينقله الراهن عن ملكه ، وللمرتهن استيفاء حقه منه عند حلول الأجل المضروب لاداء الحق ان لم يؤده من عليه الحق ، بل حقيقته هو الثاني خاصة ، وهو يستلزم عدم اتلاف المرهون وعدم نقله عن ملكه على إشكال فيه ، وهذا المعنى يتصور قبل ثبوت الحق ، وكون العين المرهونة متعلقة لحق الرهانة لا معنى له إلا ذلك ، كما أن حق الرهانة ليس إلا ذلك .
فعلى هذا لا محذور عقلي في الرهن قبل ثبوت الحق .
ويرد على الثاني : ان الآية وجملة من النصوص وان اختصت بصورة سبق الحق لكنها لا تدل على الاختصاص بذلك المورد كي يقيد بها اطلاق بقية النصوص وعموم ما دل على نفوذ المعاملات وصحتها .
فإذا لا دليل على المنع من الصحة سوى الاجماع وتسالم الأصحاب عليه .
2 - الأكثر « 1 » على عدم صحة أخذ الرهن على الأعيان المضمونة
هامش
( 1 ) كما عن رياض المسائل ج 8 ص 518 ، الطبع الجديد .