تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
تارة : بأنه لا يتصور الرهن حقيقة بدونه ، وأخرى : بظهور الآية والنصوص في تعقب الرهن للحق حتى يصدق انه استوثق على ماله . ولكن يرد على الأول : ان حقيقة الرهن جعل العين وثيقة للحق ، ومعنى ذلك أنه لا ينقله الراهن عن ملكه ، وللمرتهن استيفاء حقه منه عند حلول الأجل المضروب لاداء الحق ان لم يؤده من عليه الحق ، بل حقيقته هو الثاني خاصة ، وهو يستلزم عدم اتلاف المرهون وعدم نقله عن ملكه على إشكال فيه ، وهذا المعنى يتصور قبل ثبوت الحق ، وكون العين المرهونة متعلقة لحق الرهانة لا معنى له إلا ذلك ، كما أن حق الرهانة ليس إلا ذلك . فعلى هذا لا محذور عقلي في الرهن قبل ثبوت الحق . ويرد على الثاني : ان الآية وجملة من النصوص وان اختصت بصورة سبق الحق لكنها لا تدل على الاختصاص بذلك المورد كي يقيد بها اطلاق بقية النصوص وعموم ما دل على نفوذ المعاملات وصحتها . فإذا لا دليل على المنع من الصحة سوى الاجماع وتسالم الأصحاب عليه . 2 - الأكثر « 1 » على عدم صحة أخذ الرهن على الأعيان المضمونة
هامش
( 1 ) كما عن رياض المسائل ج 8 ص 518 ، الطبع الجديد .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 380 | السيد محمد صادق الروحاني