تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
على حق ثابت في الذمة عينا أو منفعة ،
شرح

الحق الذي يجوز أخذ الرهن عليه

المقام الثالث : في الحق الذي يجوز أخذ الرهن عليه . والمشهور بين الأصحاب : انه الدين الثابت في الذمة ، وظاهر اشتراط كونه دينا عدم جواز الرهن على العين مطلقا مضمونة كانت أم غير مضمونة ، وفي التذكرة : الأقوى جواز الرهن على الأعيان المضمونة « 1 » ، وفي المتن : جوازه على كل ( حق ثابت في الذمة عينا أو منفعة ) . وتفصيل القول في المقام بالبحث في موارد : 1 - لا اشكال ولا كلام في أنه يصح الرهن على الدين الثابت في الذمة ، والكتاب « 2 » والسنة « 3 » أيضا يشهدان به ، فهل يعتبر ثبوته قبل الرهن ، أم يكفي ثبوته مقارنا معه أو متأخرا عنه ، أم يفصل بين المقارن والمتأخر ، فيكفي التقارن خاصة ؟ وجوه وأقوال : أما مع التقارن بان شرك بين السبب والرهن في عقد
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 23 ، الطبع القديم . ( 2 ) البقرة : 284 . ( 3 ) الوسائل ج 18 باب 1 من أبواب كتاب الرهن ص 379 - 381 .