تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
ثم إن ظاهر الماتن هنا وغيره عدم اشتراط شئ آخر في صحة الرهن ، لكن صرح غير واحد - منهم الماتن « 1 » في غير هذا الكتاب - بأنه لا يصح رهن المجهول . وعن الخلاف « 2 » : نفي الخلاف عن عدم صحة الرهن فيما في الحق ، بل قيل ظاهره نفي الخلاف بين المسلمين . وفي التذكرة : لو كان ما في الحق مجهولا لم يصح الرهن قطعا في المظروف خاصة للجهالة على إشكال ، ويصح الرهن في الحق عندنا وان تفرقت الصفقة إذا كان له قيمة مقصودة « 3 » . وملخص القول فيه : انه ان كان المجهول غير معين بطل من جهة انه لا حقيقة ولا ماهية للمردد من حيث هو مردد ، وإلا فإن لم يعلم المرتهن انه يمكن استيفاء تمام دينه منه بطل أيضا للغرر . وأما ان علم بذلك فالظاهر هو الصحة ، إذ لا يلزم من الجهل به الغرر ، والجهل من حيث هو لم يدل دليل على مانعيته ، والأصل عدمه ، والاجماع على فرض ثبوته المتيقن منه غير الفرض .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 112 . ( 2 ) الخلاف ج 3 ص 255 ، مسالة 65 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 14 الطبع القديم .